Legal opinion 24/07/1968
رأي استشاري رقم 96/1968
- Number
- 96/1968
- Date
- 24/07/1968
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
- File
- 85/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول خضوع شركة كهرباء زحلة المساهمة للرسم البلدي على محركات المؤسسات الصناعية المصنفة.
ان صناعة توليد الطاقة الكهربائية ليست من عداد الصناعات المصنفة وبالتالي فإن المؤسسات التي تتولى هذه الصناعة تكون خارج عداد المؤسسات المصنفة ، ولا تخضع باعتبارهما كذلك لرسمي الترخيص والاستثمار المفروضين بموجب المادة 38 من قانون الرسوم البلدية.