Legal opinions

Legal opinion 24/07/1968

رأي استشاري رقم 96/1968

Number
96/1968
Date
24/07/1968
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
File
85/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول خضوع شركة كهرباء زحلة المساهمة للرسم البلدي على محركات المؤسسات الصناعية المصنفة.

ان صناعة توليد الطاقة الكهربائية ليست من عداد الصناعات المصنفة وبالتالي فإن المؤسسات التي تتولى هذه الصناعة تكون خارج عداد المؤسسات المصنفة ، ولا تخضع باعتبارهما كذلك لرسمي الترخيص والاستثمار المفروضين بموجب المادة 38 من قانون الرسوم البلدية.