Legal opinions

Legal opinion 23/07/1998

رأي استشاري رقم 548/1998

Number
548/1998
Date
23/07/1998
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
855/1998
Source
Lebanese University

طلب استرداد معاملات من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بالاستناد الى الفقرة الاخيرة من المادة 39 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة

رفض طلب الاسترداد شكلا واساسا لصدور قرار الديوان في المعاملة ضمن المهلة القانونية المعطاة له.