Legal opinion 23/07/1998
رأي استشاري رقم 548/1998
- Number
- 548/1998
- Date
- 23/07/1998
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 855/1998
- Source
- Lebanese University
طلب استرداد معاملات من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بالاستناد الى الفقرة الاخيرة من المادة 39 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة
رفض طلب الاسترداد شكلا واساسا لصدور قرار الديوان في المعاملة ضمن المهلة القانونية المعطاة له.