Legal opinions

Legal opinion 30/11/1973

رأي استشاري رقم 1282/1973

Number
1282/1973
Date
30/11/1973
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
856/1973
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق رضائي بين الجامعة اللبنانية وشركة I.B.M. لاستئجار آلة حاسبة الكترونية لزوم الجامعة اللبنانية ابتداء من اول ايلول 1974

ان تضمين العقود الادارية احكاما تخول الفريق المتعاقد مع الادارة امكانية انهاء العقد قبل حلول اجله لا يتفق مع القواعد المطبقة على العقود المشار اليها .وان القضاء الاداري اللبناني هو المرجع المختص لفصل الخلافات الناشئة عن العقود الادارية وصلاحيته مطلقة في هذا المجال ، ولا يجوز الاتفاق على ايلائها لأي مرجع آخر.