Legal opinion 30/11/1973
رأي استشاري رقم 1282/1973
- Number
- 1282/1973
- Date
- 30/11/1973
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 856/1973
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق رضائي بين الجامعة اللبنانية وشركة I.B.M. لاستئجار آلة حاسبة الكترونية لزوم الجامعة اللبنانية ابتداء من اول ايلول 1974
ان تضمين العقود الادارية احكاما تخول الفريق المتعاقد مع الادارة امكانية انهاء العقد قبل حلول اجله لا يتفق مع القواعد المطبقة على العقود المشار اليها .وان القضاء الاداري اللبناني هو المرجع المختص لفصل الخلافات الناشئة عن العقود الادارية وصلاحيته مطلقة في هذا المجال ، ولا يجوز الاتفاق على ايلائها لأي مرجع آخر.