Legal opinion 04/10/1983
رأي استشاري رقم 79/1983
- Number
- 79/1983
- Date
- 04/10/1983
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 86/1983
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في مبدأ استحقاق التعويض عن الالبسة التي لم تسلم الى رجال الضابطة الجمركية
ان الادارة تعتد بان رجال الضابطة الجمركية كانوا يقومون بالخدمة خلال فترة الاحداث وكانوا يجبرون على ارتداء الالبسة الرسمية دون ان تقوم الادارة بتأمين الالبسة لهم ، لذلك يجب بالتالي التعويض عليهم بقيمة ما يحق لهم من البسة عن السنوات الماضية على اساس الاسعار التي كان يعمل بها في التلزيمات المماثلة لقوى الامن الداخلي.