Legal opinions

Legal opinion 04/10/1983

رأي استشاري رقم 79/1983

Number
79/1983
Date
04/10/1983
Requested by
وزارة المالية
File
86/1983
Source
Lebanese University

بيان الرأي في مبدأ استحقاق التعويض عن الالبسة التي لم تسلم الى رجال الضابطة الجمركية

ان الادارة تعتد بان رجال الضابطة الجمركية كانوا يقومون بالخدمة خلال فترة الاحداث وكانوا يجبرون على ارتداء الالبسة الرسمية دون ان تقوم الادارة بتأمين الالبسة لهم ، لذلك يجب بالتالي التعويض عليهم بقيمة ما يحق لهم من البسة عن السنوات الماضية على اساس الاسعار التي كان يعمل بها في التلزيمات المماثلة لقوى الامن الداخلي.