Legal opinions

Legal opinion 07/07/1975

رأي استشاري رقم 101/1975

Number
101/1975
Date
07/07/1975
Requested by
وزارة الشباب والرياضة
File
86/1975
Source
Lebanese University

بيان الرأي في مدى تطبيق المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية على نفقات المخيمات والدورات في المديرية العامة للشباب والرياضة

لا تشكل نفقات المخيمات والدورات التي ترد في التنسيب 9-4-8-4 في الجزء الاول من موازنة المديرية العامة للشباب والرياضة من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها وفقا لأحكام المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية ، لأنها تشكل نشاطات غير ملزمة للادارة ويمكنها ان لا تقوم بها.