Legal opinion 07/07/1975
رأي استشاري رقم 101/1975
- Number
- 101/1975
- Date
- 07/07/1975
- Requested by
- وزارة الشباب والرياضة
- File
- 86/1975
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في مدى تطبيق المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية على نفقات المخيمات والدورات في المديرية العامة للشباب والرياضة
لا تشكل نفقات المخيمات والدورات التي ترد في التنسيب 9-4-8-4 في الجزء الاول من موازنة المديرية العامة للشباب والرياضة من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها وفقا لأحكام المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية ، لأنها تشكل نشاطات غير ملزمة للادارة ويمكنها ان لا تقوم بها.