Legal opinion 03/12/1999
رأي استشاري رقم 61/1999
- Number
- 61/1999
- Date
- 03/12/1999
- Requested by
- بلدية مزرعة يشوع
- File
- 86/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول صلاحية عضو المجلس البلدي بالحصول على مستندات وسجلات البلدية المالية
انه يمكن لعضو المجلس البلدي الحصول على أي مستند من مستندات البلدية سيما وأنه يشارك في اتخاذ قرارات البلدية وينبغي بالتالي تمكينه من الاطلاع ومن حيازة أي مستند تستلزمه ممارسة العمل البلدي.