Legal opinions

Legal opinion 11/06/1970

رأي استشاري رقم 100/1970

Number
100/1970
Date
11/06/1970
Requested by
وزارة الداخلية
File
86/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول الرسم على محركات المؤسسات الصناعية المصنفة.

انه تعتبر تربية الدواجن وفقاً للشروط المحددة في المرسوم رقم 7558 تاريخ 8 أيلول 1961 في المدن ومراكز الاصطياف وفي القرى من المؤسسات الصناعية المصنفة وهي تخضع بالتالي لرسمي الترخيص والاستثمار المنصوص عليهما في المادة 38 من قانون الرسوم البلدية.