Legal opinion 11/06/1970
رأي استشاري رقم 100/1970
- Number
- 100/1970
- Date
- 11/06/1970
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 86/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول الرسم على محركات المؤسسات الصناعية المصنفة.
انه تعتبر تربية الدواجن وفقاً للشروط المحددة في المرسوم رقم 7558 تاريخ 8 أيلول 1961 في المدن ومراكز الاصطياف وفي القرى من المؤسسات الصناعية المصنفة وهي تخضع بالتالي لرسمي الترخيص والاستثمار المنصوص عليهما في المادة 38 من قانون الرسوم البلدية.