Legal opinion 11/09/1973
رأي استشاري رقم 89/1973
- Number
- 89/1973
- Date
- 11/09/1973
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 86/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان الخلاف القانوني بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين المؤسسات العامة يقطع مرور الزمن على الاشتراكات بالنسبة لمستخدمي هذه المؤسسات
ان صلاحية البت بالخلافات الناشئة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين المؤسسات العامة، بشأن مدى خضوع مستخدمي هذه المؤسسات لقانون الضمان الاجتماعي ، تعود لمحاكم العمل المختصة وان مسألة مرور الزمن على الاشتراكات يقتضي بحثها في ضوء ما تقرره محاكم العمل المختصة.