Legal opinions

Legal opinion 11/09/1973

رأي استشاري رقم 89/1973

Number
89/1973
Date
11/09/1973
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
86/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان الخلاف القانوني بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين المؤسسات العامة يقطع مرور الزمن على الاشتراكات بالنسبة لمستخدمي هذه المؤسسات

ان صلاحية البت بالخلافات الناشئة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين المؤسسات العامة، بشأن مدى خضوع مستخدمي هذه المؤسسات لقانون الضمان الاجتماعي ، تعود لمحاكم العمل المختصة وان مسألة مرور الزمن على الاشتراكات يقتضي بحثها في ضوء ما تقرره محاكم العمل المختصة.