Legal opinions

Legal opinion 10/07/1968

رأي استشاري رقم 90/1968

Number
90/1968
Date
10/07/1968
Requested by
بلدية بيروت
File
86/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في امكانية عقد اتفاقات بالتراضي لمشتري ادوية في بلدية بيروت تفوق قيمة كل اتفاقية الخمسة آلاف ليرة.

إن ملكية حق صنع الأدوية يجب أن تكون منحصرة بحامل شهادة الإختراع وانه لعقد اتفاق بالتراضي مع شركات استيراد ادوية من الخارج يجب ان تكون هذه الشركات هي المالكة الوحيدة لحق استيراد الادوية المتعاقد عليها.