Legal opinion 10/07/1968
رأي استشاري رقم 90/1968
- Number
- 90/1968
- Date
- 10/07/1968
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 86/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في امكانية عقد اتفاقات بالتراضي لمشتري ادوية في بلدية بيروت تفوق قيمة كل اتفاقية الخمسة آلاف ليرة.
إن ملكية حق صنع الأدوية يجب أن تكون منحصرة بحامل شهادة الإختراع وانه لعقد اتفاق بالتراضي مع شركات استيراد ادوية من الخارج يجب ان تكون هذه الشركات هي المالكة الوحيدة لحق استيراد الادوية المتعاقد عليها.