Legal opinions

Legal opinion 29/06/1972

رأي استشاري رقم 104/1972

Number
104/1972
Date
29/06/1972
Requested by
وزارة المالية
File
86/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تحديد المبالغ المحققة الواجب ادراجها في بيانات الواردات التي تقدمها وزارة الاشغال العامة والنقل الى مصلحة المحاسبة العامة عملا بالمرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965

ان على المديرية العامة للطرق والمباني ان تعمد الى اقتطاع الذمم المترتبة على الملتزم من استحقاقاته واذا لم تكف هذه الاستحقاقات يصار الى استصدار سندات تحصيل برصيد المبالغ المتبقية بذمته على ان تبلغ مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية صورة عن المستندات المتعلقة بالمبالغ التي ترتبت على المتعهد قبل اصدار سند التحصيل.