Legal opinion 27/08/1964
رأي استشاري رقم 90/1964
- Number
- 90/1964
- Date
- 27/08/1964
- Requested by
- ديوان المحاسبة
- File
- 86/1964
- Source
- Lebanese University
تحظير ادراج نص في دفاتر الشروط الخاصة يخول الادارة حق زيادة أو انقاص كمية المواد او الاشغال الملزمة بنسبة مئوية معينة.
إنه يمكن للادارة اللجوء الى الزيادة او الانقاص في حدود النسبة المحددة بمقتضى المادة 32 من دفتر الشروط والأحكام العامة وعلى سبيل الاستئناس فيما خص المواد واللوازم.