Legal opinions

Legal opinion 27/08/1964

رأي استشاري رقم 90/1964

Number
90/1964
Date
27/08/1964
Requested by
ديوان المحاسبة
File
86/1964
Source
Lebanese University

تحظير ادراج نص في دفاتر الشروط الخاصة يخول الادارة حق زيادة أو انقاص كمية المواد او الاشغال الملزمة بنسبة مئوية معينة.

إنه يمكن للادارة اللجوء الى الزيادة او الانقاص في حدود النسبة المحددة بمقتضى المادة 32 من دفتر الشروط والأحكام العامة وعلى سبيل الاستئناس فيما خص المواد واللوازم.