Legal opinion 30/08/2000
رأي استشاري رقم 875/2000
- Number
- 875/2000
- Date
- 30/08/2000
- Requested by
- وزارة الثقافة والتعليم العالي
- File
- 861/2000
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار باعطاء مساهمة مالية للجنة التحضيرية لبيروت عاصمة ثقافية للقرن الواحد والعشرين بقيمة /000،000،300/ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية
ان اعطاء اللجنة مساهمة مالية لا يعتبر عقد للنفقة لأن اللجنة هذه ليست دائناً للدولة ولا يمكن ان تكون كذلك لانها تفتقد الى الشخصية المعنوية وليس لها ذمة مالية.