Legal opinions

Legal opinion 30/08/2000

رأي استشاري رقم 875/2000

Number
875/2000
Date
30/08/2000
Requested by
وزارة الثقافة والتعليم العالي
File
861/2000
Source
Lebanese University

مشروع قرار باعطاء مساهمة مالية للجنة التحضيرية لبيروت عاصمة ثقافية للقرن الواحد والعشرين بقيمة /000،000،300/ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية

ان اعطاء اللجنة مساهمة مالية لا يعتبر عقد للنفقة لأن اللجنة هذه ليست دائناً للدولة ولا يمكن ان تكون كذلك لانها تفتقد الى الشخصية المعنوية وليس لها ذمة مالية.