Legal opinions

Legal opinion 22/06/1971

رأي استشاري رقم 391/1971

Number
391/1971
Date
22/06/1971
Requested by
مصلحة مياه طرابلس
File
865/1967
Source
Lebanese University

عمليات مصلحة مياه طرابلس المالية خلال شهر ايار سنة 1967.

ان الاعتقاد باكتمال المعاملة من الناحية المالية بمجرد تنظيمها من مرجع معين ، لا يحجب الموجب الملقى على عاقد النفقة بالتثبت من هذا الاكتمال. ويبقى على عاقد النفقة ان يمتنع عن عقد النفقة قبل استكمال تأشير مراقب عقد النفقات المسبق على معاملة هذا العقد ، مما يجعل العاقد المذكور مسؤولاً عن التجاوز الذي قد يحصل في هذا الصدد.