Legal opinion 22/06/1971
رأي استشاري رقم 391/1971
- Number
- 391/1971
- Date
- 22/06/1971
- Requested by
- مصلحة مياه طرابلس
- File
- 865/1967
- Source
- Lebanese University
عمليات مصلحة مياه طرابلس المالية خلال شهر ايار سنة 1967.
ان الاعتقاد باكتمال المعاملة من الناحية المالية بمجرد تنظيمها من مرجع معين ، لا يحجب الموجب الملقى على عاقد النفقة بالتثبت من هذا الاكتمال. ويبقى على عاقد النفقة ان يمتنع عن عقد النفقة قبل استكمال تأشير مراقب عقد النفقات المسبق على معاملة هذا العقد ، مما يجعل العاقد المذكور مسؤولاً عن التجاوز الذي قد يحصل في هذا الصدد.