Legal opinions

Legal opinion 10/08/1967

رأي استشاري رقم 88/1967

Number
88/1967
Date
10/08/1967
Requested by
بلدية بيروت
File
87/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول إعطاء النقيب محمود مرعشلي قائد سرية السير في بيروت تعويضاً مقطوعاً من موازنة بلدية بيروت لقاء قيامه بأعمال إضافية.

انه لا يمكن وضع أعباء هذا الموجب على عاتق بلدية بيروت باعتبار أن المادة 37 من المرسوم رقم 3844 تاريخ 1960/4/21 ،قد أناطت صراحة مهمة تأمين السير في مدينة بيروت بسرية السير في شرطة بيروت. وبالتالي إن تخصيص قائد سرية السير في بيروت بتعويض أعمال إضافية من موازنة بلدية بيروت يقع في غير موقعه القانوني.