Legal opinion 25/06/1970
رأي استشاري رقم 106/1970
- Number
- 106/1970
- Date
- 25/06/1970
- Requested by
- وزارة الانباء
- File
- 87/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية استثمار فيلم الطب عند العرب.
يمكن لوزارة الانباء التعاقد رضائياً مع احد الاختصاصيين اللبنانيين بالافلام سنداً لاحكام الفقرة الخامسة من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية على ان يتم التعاقد على اساس مبلغ مقطوع يشمل جميع تكاليف النسخ المطلوبة ويشمل كذلك بدل اتعاب الاختصاصي المتعاقد معه.