Legal opinions

Legal opinion 25/06/1970

رأي استشاري رقم 106/1970

Number
106/1970
Date
25/06/1970
Requested by
وزارة الانباء
File
87/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية استثمار فيلم الطب عند العرب.

يمكن لوزارة الانباء التعاقد رضائياً مع احد الاختصاصيين اللبنانيين بالافلام سنداً لاحكام الفقرة الخامسة من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية على ان يتم التعاقد على اساس مبلغ مقطوع يشمل جميع تكاليف النسخ المطلوبة ويشمل كذلك بدل اتعاب الاختصاصي المتعاقد معه.