Legal opinions

Legal opinion 01/11/1983

رأي استشاري رقم 86/1983

Number
86/1983
Date
01/11/1983
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
File
87/1983
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي الاستشاري حول مدى تطبيق المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/2/1983 على مخالفات البناء

ان المبلغ المتوجب لتسوية مخالفة البناء لا يتضمن غرامة وبالتالي فان الاعفاء المقرر بالمادة 11 لا يشمل المبالغ المتوجبة بمقتضى المادة 4 لان هذا الاعفاء ينحصر بالغرامة ولا يتناول الرسم.