Legal opinion 01/11/1983
رأي استشاري رقم 86/1983
- Number
- 86/1983
- Date
- 01/11/1983
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
- File
- 87/1983
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي الاستشاري حول مدى تطبيق المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/2/1983 على مخالفات البناء
ان المبلغ المتوجب لتسوية مخالفة البناء لا يتضمن غرامة وبالتالي فان الاعفاء المقرر بالمادة 11 لا يشمل المبالغ المتوجبة بمقتضى المادة 4 لان هذا الاعفاء ينحصر بالغرامة ولا يتناول الرسم.