Legal opinion 14/07/1975
رأي استشاري رقم 107/1975
- Number
- 107/1975
- Date
- 14/07/1975
- Requested by
- المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
- File
- 87/1975
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تصحيح خطأ مادي في محضر تلزيم
انه يجوز للمرجع الصالح للبت بالصفقة تصحيح الخطأ المادي الحاصل في محضر التلزيم.