Legal opinions

Legal opinion 14/07/1975

رأي استشاري رقم 107/1975

Number
107/1975
Date
14/07/1975
Requested by
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
File
87/1975
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول تصحيح خطأ مادي في محضر تلزيم

انه يجوز للمرجع الصالح للبت بالصفقة تصحيح الخطأ المادي الحاصل في محضر التلزيم.