Legal opinion 04/09/1973
رأي استشاري رقم 88/1973
- Number
- 88/1973
- Date
- 04/09/1973
- Requested by
- مصلحة مياه زحلة وجوارها
- File
- 87/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى قانونية اعتبار بعض قرارات مجلس ادارة مصلحة مياه زحلة وجوارها مصدقة حكما
ان مهلة اعتراض سلطة الوصاية الادارية ووزارة المالية على مقررات مجالس ادارة المصالح المستقلة الخاضعة للتصديق ، تبدأ من تاريخ ارسال كتاب الاعتراض من قبل الوزارة المعترضة . وهذا الارسال ، يعني تاريخ استلام كتاب الاعتراض من قبل مأمور البريد ، وليس التاريخ الذي يعطى لهذا الكتاب.