Legal opinion 17/02/1997
رأي استشاري رقم 57/1997
- Number
- 57/1997
- Date
- 17/02/1997
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 87/1997
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم اشغال انشاء شبكة توزيع مياه الشرب في بلدة كفرشيما - قضاء بعبدا
ان دفتر الشروط الخاص النموذجي المنظم من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي المتعلق بكيفية تقديم العروض قد نص على انه "اذا تقدم متعهد باكثر من عرض ، ترفض جميع عروضه". وبما ان لجنة استقصاء الاسعار بقبولها احد العرضين المقدمين من المتعهد مالك فهد تكون قد خالفت النص المذكور اعلاه الامر الذي يعيب عملية الاستقصاء ويكون الاتفاق بالتراضي المسند الى هذه العملية باطلا.