Legal opinions

Legal opinion 17/02/1997

رأي استشاري رقم 57/1997

Number
57/1997
Date
17/02/1997
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
87/1997
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم اشغال انشاء شبكة توزيع مياه الشرب في بلدة كفرشيما - قضاء بعبدا

ان دفتر الشروط الخاص النموذجي المنظم من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي المتعلق بكيفية تقديم العروض قد نص على انه "اذا تقدم متعهد باكثر من عرض ، ترفض جميع عروضه". وبما ان لجنة استقصاء الاسعار بقبولها احد العرضين المقدمين من المتعهد مالك فهد تكون قد خالفت النص المذكور اعلاه الامر الذي يعيب عملية الاستقصاء ويكون الاتفاق بالتراضي المسند الى هذه العملية باطلا.