Legal opinions

Legal opinion 21/10/1964

رأي استشاري رقم 105/1964

Number
105/1964
Date
21/10/1964
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
87/1964
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في الخلاف الحاصل بين وزارة البريد والبرق والهاتف ووزارة المالية حول كيفية فرض الغرامة على متعهد طبع الدليل الرسمي للهاتف لعام 1964.

إنه في المعاملة موضوع البحث لم يحصل التأخير في التسليم على كامل الكميات الملزمة بل على قسم منها ، وبالتالي فإن الغرامة تفرض نسبياً على الكميات التي تأخر تسليمها الى مستودعات الادارة.