Legal opinion 21/10/1964
رأي استشاري رقم 105/1964
- Number
- 105/1964
- Date
- 21/10/1964
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 87/1964
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في الخلاف الحاصل بين وزارة البريد والبرق والهاتف ووزارة المالية حول كيفية فرض الغرامة على متعهد طبع الدليل الرسمي للهاتف لعام 1964.
إنه في المعاملة موضوع البحث لم يحصل التأخير في التسليم على كامل الكميات الملزمة بل على قسم منها ، وبالتالي فإن الغرامة تفرض نسبياً على الكميات التي تأخر تسليمها الى مستودعات الادارة.