Legal opinion 26/08/1975
رأي استشاري رقم 855/1975
- Number
- 855/1975
- Date
- 26/08/1975
- Requested by
- وزارة الإسكان والتعاونيات
- File
- 875/1975
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي بين وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - وبين وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - لتأمين وضع دراسة تحليلية واحصائية عن الاوضاع السكنية في لبنان
1-لا يصح التعاقد بين وزاريتن لان الوزارة لا تتمتع بالشخصية القانونية وانما هي جزء من الدولة التي تتمتع وحدها بالشخصية القانونية. 2-لكي تقوم وزارة بتنفيذ عمل لصالح وزارة اخرى يمكن نقل الاعتماد الى موازنة الوزارة التي ستقوم بالتنفيذ من موازنة الوزارة الاولى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.