Legal opinions

Legal opinion 26/08/1975

رأي استشاري رقم 855/1975

Number
855/1975
Date
26/08/1975
Requested by
وزارة الإسكان والتعاونيات
File
875/1975
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي بين وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - وبين وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - لتأمين وضع دراسة تحليلية واحصائية عن الاوضاع السكنية في لبنان

1-لا يصح التعاقد بين وزاريتن لان الوزارة لا تتمتع بالشخصية القانونية وانما هي جزء من الدولة التي تتمتع وحدها بالشخصية القانونية. 2-لكي تقوم وزارة بتنفيذ عمل لصالح وزارة اخرى يمكن نقل الاعتماد الى موازنة الوزارة التي ستقوم بالتنفيذ من موازنة الوزارة الاولى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.