Legal opinion 08/07/1970
رأي استشاري رقم 570/1970
- Number
- 570/1970
- Date
- 08/07/1970
- Requested by
- مؤسسة كهرباء لبنان
- File
- 877/1964
- Source
- Lebanese University
عمليات مصلحة كهرباء لبنان خلال الفصل الثالث من العام 1964.
اذا كان القصد من المشتروات لم يكن مجرد التجزئة الامر الذي تجيزه المادة 71 من نظام مصلحة كهرباء لبنان المالي في بعض الحالات الخاصة فان المخالفة تكون منتفية.