Legal opinion 06/03/2000
رأي استشاري رقم 26/2000
- Number
- 26/2000
- Date
- 06/03/2000
- Requested by
- وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية
- File
- 88/1999
- Source
- Lebanese University
كيفية تطبيق المادة 45 من قانون موازنة العام 1999 المتعلقة بتطبيق العلاوة البلدية المحتسبة على رسوم التسجيل
ان رسم الفراغ والانتقال الذي يتوجب في حالة المادة 45 من قانون موازنة 1999 هو رسم مخفض بنسبة 15% فتكون حصيلة العلاوة العائدة للبلديات مخفضة تبعاً له ومحتسبة على أساسه.