Legal opinions

Legal opinion 06/03/2000

رأي استشاري رقم 26/2000

Number
26/2000
Date
06/03/2000
Requested by
وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية
File
88/1999
Source
Lebanese University

كيفية تطبيق المادة 45 من قانون موازنة العام 1999 المتعلقة بتطبيق العلاوة البلدية المحتسبة على رسوم التسجيل

ان رسم الفراغ والانتقال الذي يتوجب في حالة المادة 45 من قانون موازنة 1999 هو رسم مخفض بنسبة 15% فتكون حصيلة العلاوة العائدة للبلديات مخفضة تبعاً له ومحتسبة على أساسه.