Legal opinions

Legal opinion 17/01/1975

رأي استشاري رقم 6/1975

Number
6/1975
Date
17/01/1975
Requested by
وزارة التربية الوطنية
File
88/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كانت اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة تخضع لاحكام المذكرة رقم 221/م/66 الصادرة عن ديوان المحاسبة

ان اللجنة المذكورة التي ليست مؤسسة دولية ولا مؤسسة عامة ، تدخل في عداد الهيئات التي للدولة علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة ، وتخضع بالتالي للمرسوم رقم 13615/63 وتعديلاته ولاحكام المذكرة رقم 221/66 لكونها ليست من ضمن الاستثناءات الواردة في المادة التاسعة من المرسوم المذكور.