Legal opinion 17/01/1975
رأي استشاري رقم 6/1975
- Number
- 6/1975
- Date
- 17/01/1975
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 88/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كانت اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة تخضع لاحكام المذكرة رقم 221/م/66 الصادرة عن ديوان المحاسبة
ان اللجنة المذكورة التي ليست مؤسسة دولية ولا مؤسسة عامة ، تدخل في عداد الهيئات التي للدولة علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة ، وتخضع بالتالي للمرسوم رقم 13615/63 وتعديلاته ولاحكام المذكرة رقم 221/66 لكونها ليست من ضمن الاستثناءات الواردة في المادة التاسعة من المرسوم المذكور.