Legal opinion 28/09/1965
رأي استشاري رقم 73/1965
- Number
- 73/1965
- Date
- 28/09/1965
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 88/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول إعطاء أولاد المرحوم جميل التنير ، الموظف الذي قضى في الخدمة ، منحاً دراسية عن سنين سابقة.
إنه ينبغي اعتماد مرور الزمن الرباعي بشأن سقوط المنح المدرسية باعتبار أنها ترتب ديناً على الدولة بمجرد استيفاء صاحب العلاقة الشروط المفروضة قانوناً للحصول عليها. - انه يستحق لأصحاب العلاقة المنح المدرسية التي لم تسقط بمرور الزمن الرباعي. - ان المنح عن هذه السنين السابقة يمكن أن تصرف من نفقات سنين سابقة إذا كانت الاعتمادات اللازمة لها متوفرة في حينه في موازنات السنين المختصة وإلا فيقتضي فتح اعتماد استثنائي خاص لها وذلك باعتبارها نفقات طارئة بالنسبة لموازنة السنة الجارية.