Legal opinion 10/08/1967
رأي استشاري رقم 90/1967
- Number
- 90/1967
- Date
- 10/08/1967
- Requested by
- مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
- File
- 88/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية صرف تكاليف مادية أقامها المشروع الأخضر على شرف الخبير السيد اندره فيلموران.
ان عقد النفقة هنا جار دون سبق تأشير المراقب المالي لدى مكتب تنفيذ المشروع الأخضر ، فيقتضي صرف النفقة الناتجة عنه على سبيل التسوية عملاً بأحكام المادة 111 من قانون المحاسبة العمومية المرعية الاجراء لدى المكتب . وان هذه النفقة يمكن أن تكون من الإعتمادات المرصدة لاقامة الحفلات في برنامج نفقات مشروع تجميل مدينة بيروت بالازهار.