Legal opinion 21/07/1975
رأي استشاري رقم 111/1975
- Number
- 111/1975
- Date
- 21/07/1975
- Requested by
- مصلحة الإنعاش الاجتماعي
- File
- 88/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في بعض الامور المتعلقة بالموازنة الاثني عشرية
ان النفقات الدائمة لدى مصلحة الانعاش الاجتماعي لا تقوم على مضمون معين بل ترتكز على استمراريتها وتكرارها سنة بعد سنة ، وبالتالي يكون السؤال المتعلق بامكانية عقد النفقات غير الداخلة في اللائحة الحصرية للنفقات الدائمة غير ذي موضوع.