Legal opinions

Legal opinion 30/08/1973

رأي استشاري رقم 84/1973

Number
84/1973
Date
30/08/1973
Requested by
بلدية برج حمود
File
89/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعفاء بلدية برج حمود من الرسوم القضائية والطوابع الاميرية وتمغة المرافعة والتأمينات القضائية

ان البلديات تعتبر معفاة فقط من دفع التأمينات القضائية ، وليس من جميع الرسوم المنصوص عليها في المادة 81 من قانون الرسوم القضائية.