Legal opinion 30/08/1973
رأي استشاري رقم 84/1973
- Number
- 84/1973
- Date
- 30/08/1973
- Requested by
- بلدية برج حمود
- File
- 89/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعفاء بلدية برج حمود من الرسوم القضائية والطوابع الاميرية وتمغة المرافعة والتأمينات القضائية
ان البلديات تعتبر معفاة فقط من دفع التأمينات القضائية ، وليس من جميع الرسوم المنصوص عليها في المادة 81 من قانون الرسوم القضائية.