Legal opinion 07/07/1969
رأي استشاري رقم 95/1969
- Number
- 95/1969
- Date
- 07/07/1969
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 89/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قانونية تأدية رسم الطابع المالي من قبل شركة أوتيل الرابية البحري.
انه لا يجوز الزام الشركة أوتيل الرابية البحري بتأدية الطابع المالي مرة ثانية نقداً باعتبارها قد أدته بطريقة الالصاق كما وانه ليس من مبرر لفرض غرامة التأخير المنصوص عنها في المادة 69 من قانون رسم الطابع المالي بحقها باعتبارها قد أدت الرسم ضمن المهلة القانونية المحددة له وانها لم تكن مسؤولة عن تأديته بغير الطريقة التي يفرضها القانون.