Legal opinions

Legal opinion 07/07/1969

رأي استشاري رقم 95/1969

Number
95/1969
Date
07/07/1969
Requested by
وزارة المالية
File
89/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قانونية تأدية رسم الطابع المالي من قبل شركة أوتيل الرابية البحري.

انه لا يجوز الزام الشركة أوتيل الرابية البحري بتأدية الطابع المالي مرة ثانية نقداً باعتبارها قد أدته بطريقة الالصاق كما وانه ليس من مبرر لفرض غرامة التأخير المنصوص عنها في المادة 69 من قانون رسم الطابع المالي بحقها باعتبارها قد أدت الرسم ضمن المهلة القانونية المحددة له وانها لم تكن مسؤولة عن تأديته بغير الطريقة التي يفرضها القانون.