Legal opinion 24/06/1971
رأي استشاري رقم 89/1971
- Number
- 89/1971
- Date
- 24/06/1971
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 89/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول جواز مقايضة ذخيرة بين الجيش وقوى الامن الداخلي.
انه لا شيء يمنع قانوناً من مقايضة الذخيرة بين كل من الجيش وقوى الامن الداخلي على ان يتم ذلك بقرار مشترك يصدر بالموضوع عن كل من وزيري الدفاع الوطني والداخلية.