Legal opinions

Legal opinion 24/06/1971

رأي استشاري رقم 89/1971

Number
89/1971
Date
24/06/1971
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
89/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول جواز مقايضة ذخيرة بين الجيش وقوى الامن الداخلي.

انه لا شيء يمنع قانوناً من مقايضة الذخيرة بين كل من الجيش وقوى الامن الداخلي على ان يتم ذلك بقرار مشترك يصدر بالموضوع عن كل من وزيري الدفاع الوطني والداخلية.