Legal opinion 18/05/1975
رأي استشاري رقم 943/1975
- Number
- 943/1975
- Date
- 18/05/1975
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 897/1975
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر بقرار الديوان رقم 1264/ر.م تاريخ 6/11/1974 المتعلق بمشروع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وكاليري راجي لتقديم تجهيزات مدرسية
1-ان المادة 33 من دفتر الشروط والاحكام العامة تتعلق بصفقات الاشغال العمومية ولا تطبق على صفقة اللوازم المدرسية - وان المادة 149 من قانون المحاسبة العمومية عند اخضاعها الاتفاق بالتراضي لأحكام دفتر الشروط العام عنت دفتر الشروط العام النموذجي. 2-ان تطبيق نظرية الطوارىء غير المتوقعة يشترط : حصول حدث غير عادي وغير متوقع وان يكون هذا الحدث مستقلا عن ارادة المتعاقد ، وان يتجاوز تغير الظروف الاقتصادية حدا يؤدي الى قلب اقتصاديات العقد ويجعل التنفيذ مرهقا للمتعهد. 3-ان تبلغ المتعهد تصديق الصفقة دون تحفظ يقضي بعدم اخذ الزيادة في الاسعار التي حصلت قبل التبليغ بعين الاعتبار.