Legal opinions

Legal opinion 02/08/2000

رأي استشاري رقم 74/2000

Number
74/2000
Date
02/08/2000
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
9/2000
Source
Lebanese University

كيفية التعويض عن تصليح آليات سرية حرس رئاسة الحكومة

انه تطبيقاً لمبدأعدم جواز الاثراء غير المشروع يترتب على الادارة المختصة أن تنظم بهذه النفقة عقد صلح مع من ترتبت له وأن يسلك هذا العقد المجرى القانوني عبر هيئة التشريع والاستشارات ومن ثم ديوان المحاسبة ليصار في ضوء ذلك الى دفع النفقة وفقاً للأصول.