Legal opinion 02/08/2000
رأي استشاري رقم 74/2000
- Number
- 74/2000
- Date
- 02/08/2000
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 9/2000
- Source
- Lebanese University
كيفية التعويض عن تصليح آليات سرية حرس رئاسة الحكومة
انه تطبيقاً لمبدأعدم جواز الاثراء غير المشروع يترتب على الادارة المختصة أن تنظم بهذه النفقة عقد صلح مع من ترتبت له وأن يسلك هذا العقد المجرى القانوني عبر هيئة التشريع والاستشارات ومن ثم ديوان المحاسبة ليصار في ضوء ذلك الى دفع النفقة وفقاً للأصول.