Legal opinions

Legal opinion 25/02/1971

رأي استشاري رقم 31/1971

Number
31/1971
Date
25/02/1971
Requested by
مكتب الحرير
File
9/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ترتب حق خبير لدى مكتب الحرير.

انه اذا كانت الادارة غير راغبة في متابعة تنفيذ باقي المهام التي كانت قد كلفت السيد طعمه بها فانه يمكنها حبياً ، انهاء الاتفاق الذي سبق ان عقدته معه بالموضوع ودفع ما ترتب له وذلك ضمن حدود المبلغ المقطوع المحدد له.