Legal opinion 25/02/1971
رأي استشاري رقم 31/1971
- Number
- 31/1971
- Date
- 25/02/1971
- Requested by
- مكتب الحرير
- File
- 9/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ترتب حق خبير لدى مكتب الحرير.
انه اذا كانت الادارة غير راغبة في متابعة تنفيذ باقي المهام التي كانت قد كلفت السيد طعمه بها فانه يمكنها حبياً ، انهاء الاتفاق الذي سبق ان عقدته معه بالموضوع ودفع ما ترتب له وذلك ضمن حدود المبلغ المقطوع المحدد له.