Legal opinion 20/02/1967
رأي استشاري رقم 18/1967
- Number
- 18/1967
- Date
- 20/02/1967
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9/1967
- Source
- Lebanese University
تقسيط الرسوم البلدية والاعتراض عليها (رسوم المرطبات).
1- إن الرسم على المرطبات ، يصفى مرة كل ثلاثة اشهر عملاً بأحكام المادة 105 من قانون الرسوم البلدية وعلى هذا لا يصح أن تطبق بشأنه الأحكام المتعلقة بتقسيط الرسوم السنوية إذ أن الرسوم الفصلية مقسطة بصورة طبيعية بموجب نص المادة 105. 2- انه اذا حصلت التصفية بواسطة احدى البلديات فتكون البلدية المكلفة بهذا الامر هي المرجع الصالح للبت بالاعتراض كما هي الحال بالنسبة لسائر الرسوم التي تحققها وتصفيها البلديات. 3- اذا قامت وزارة الداخلية مباشرة بتصفية الرسم موضوع البحث فيكون فرض الرسم في هذه الحال قد حصل خارج نطاق البلديات ويقتضي بالتالي ان تطبق ، فيما خص الاعتراض عليه احكام المادة 140 من قانون الرسوم البلدية المذكور ويمكن احالة الاعتراضات الحاصلة بصددها الى اللجان المبينة في المادة المذكورة.