Legal opinions

Legal opinion 05/04/1962

رأي استشاري رقم 196/1962

Number
196/1962
Date
05/04/1962
Requested by
__غير محدد
File
9/1962
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول التعاقد بالتراضي لشراء سيارة كاديلاك.

إنه يعود لرئيس الدولة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ، بحكم توليهم أرفع المناصب في الدولة ، ووزير الخارجية بحكم توليه منصباً مرتبطاً بعلاقات الدولة الخارجية ، حق تقدير المظاهر التي تتلاءم مع هذه المناصب التي يشغلونها.