Legal opinion 05/04/1962
رأي استشاري رقم 196/1962
- Number
- 196/1962
- Date
- 05/04/1962
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 9/1962
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول التعاقد بالتراضي لشراء سيارة كاديلاك.
إنه يعود لرئيس الدولة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ، بحكم توليهم أرفع المناصب في الدولة ، ووزير الخارجية بحكم توليه منصباً مرتبطاً بعلاقات الدولة الخارجية ، حق تقدير المظاهر التي تتلاءم مع هذه المناصب التي يشغلونها.