Legal opinions

Legal opinion 25/03/1963

رأي استشاري رقم 40/1963

Number
40/1963
Date
25/03/1963
Requested by
بلدية طرابلس
File
9/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن صرف نفقة ترتبت على بلدية طرابلس في عام 1960.

على ضوء مبدئي الشيوع والشمول لا يمكن استعمال المبالغ التي وضعها كل من السيدين الخوري والمواس لتصليح المجرورين العائدين لهما لتسديد النفقة المترتبة لاجراء التصليح المذكور بل يقتضي أن تصرف هذه النفقة من الاعتماد المخصص لها في الموازنة باسم "اشغال لحساب الغير".