Legal opinion 25/03/1963
رأي استشاري رقم 40/1963
- Number
- 40/1963
- Date
- 25/03/1963
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 9/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن صرف نفقة ترتبت على بلدية طرابلس في عام 1960.
على ضوء مبدئي الشيوع والشمول لا يمكن استعمال المبالغ التي وضعها كل من السيدين الخوري والمواس لتصليح المجرورين العائدين لهما لتسديد النفقة المترتبة لاجراء التصليح المذكور بل يقتضي أن تصرف هذه النفقة من الاعتماد المخصص لها في الموازنة باسم "اشغال لحساب الغير".