Legal opinion 12/11/1959
رأي استشاري رقم 371/1959
- Number
- 371/1959
- Date
- 12/11/1959
- Requested by
- مصلحة مياه الباروك
- File
- 9/1959
- Source
- Lebanese University
صرف تعويضات الى رئيس وأعضاء مجلس الادارة.
إنه يكون من الممكن ، والحالة هذه ، تخصيص رئيس وأعضاء مجلس ادارة المصلحة بتعويض عن الكسب الذي جنته الادارة من استمرارهم على القيام بالعمل بعد انقضاء المهلة المحددة للحل الحكمي لمجلس الادارة.