Legal opinions

Legal opinion 12/11/1959

رأي استشاري رقم 371/1959

Number
371/1959
Date
12/11/1959
Requested by
مصلحة مياه الباروك
File
9/1959
Source
Lebanese University

صرف تعويضات الى رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

إنه يكون من الممكن ، والحالة هذه ، تخصيص رئيس وأعضاء مجلس ادارة المصلحة بتعويض عن الكسب الذي جنته الادارة من استمرارهم على القيام بالعمل بعد انقضاء المهلة المحددة للحل الحكمي لمجلس الادارة.