Legal opinions

Legal opinion 15/02/1961

رأي استشاري رقم 82/1961

Number
82/1961
Date
15/02/1961
Requested by
مديرية اليانصيب الوطني
File
9/1961
Source
Lebanese University

طلب مدير اليانصيب الوطني ابداء الرأي حول كيفية تطبيق أحكام المادة 161 من قانون المحاسبة العمومية.

إن تحديد الحالات التي يمكن التعاقد فيها ببيان أو فاتورة ، والوارد في المادة 161 من قانون المحاسبة العمومية ، لا يحول دون إمكانية التعاقد فيها بطريقة استدراج العروض المنصوص عليها في المادة 55 من القانون المذكور ، طالما أن هذه الحالات تدخل في عداد الحالات المبينة في هذه المادة الأخيرة.