Legal opinion 15/02/1961
رأي استشاري رقم 82/1961
- Number
- 82/1961
- Date
- 15/02/1961
- Requested by
- مديرية اليانصيب الوطني
- File
- 9/1961
- Source
- Lebanese University
طلب مدير اليانصيب الوطني ابداء الرأي حول كيفية تطبيق أحكام المادة 161 من قانون المحاسبة العمومية.
إن تحديد الحالات التي يمكن التعاقد فيها ببيان أو فاتورة ، والوارد في المادة 161 من قانون المحاسبة العمومية ، لا يحول دون إمكانية التعاقد فيها بطريقة استدراج العروض المنصوص عليها في المادة 55 من القانون المذكور ، طالما أن هذه الحالات تدخل في عداد الحالات المبينة في هذه المادة الأخيرة.