Legal opinion 11/03/1960
رأي استشاري رقم 110/1960
- Number
- 110/1960
- Date
- 11/03/1960
- Requested by
- مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية
- File
- 9/1960
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان يحق لرئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية البت في صفقات اللوازم والاشغال ، وفي الاشغال بالامانة اذا كانت قيمتها تفوق الخمسة آلاف ليرة لبنانية.
إن الادارة لم تبلغ أعضاء مجلس ادارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الحل الحكمي ، كما لم تقم بتعيين مجلس ادارة جديد محل مجلس الادارة السابق. فان مجلس الادارة إذاً لا يعتبر والحالة هذه منحلاً حكماً ما دامت الادارة لم تقم بهذه الاجراءات القانونية ، ويمكن لهذا المجلس الاستمرار في أعماله حتى تعيين مجلـس ادارة جديـد ، وابلاغه الحل الحكمي وفقاً للقانون ويستطيع البت بهذه الصفقات.