Legal opinion 01/03/1993
رأي استشاري رقم 11/1993
- Number
- 11/1993
- Date
- 01/03/1993
- Requested by
- مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
- File
- 9/1993
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن اعادة تعويض نهاية الخدمة مع الفوائد المترتبة الى صندوق الضمان الاجتماعي
1-ان الجوانب المالية للنصوص المالية المتعلقة بالموظفين تدخل في عداد المواضيع المالية المنصوص عنها في المادة 87 من قانون تنظيم الديوان 2-ان المادة الثالثة من القانون رقم 161 تاريخ 31/8/1992 التي تجيز اعادة التعويض مع الفوائد واختيار معاش التقاعد لا تطبق في اطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان على سبيل القياس او على سبيل الاستئناس لأن قانون الضمان الاجتماعي لا يتضمن أي نص يجيز للمنتسب الى الصندوق الذي استفاد من تعويض نهاية الخدمة عن خدماته البالغة عشرين سنة ان يعيد هذا التعويض.