Legal opinion 21/10/1977
رأي استشاري رقم 6/1977
- Number
- 6/1977
- Date
- 21/10/1977
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9/1977
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول سقوط رسم انتقال بمرور الزمن
ان مهلة مرور الزمن العادية المنصوص عليها في المادة 42 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية انقضت على رسم الانتقال الذي تحقق قبل سنة 1952 ودفع قسطين من الرسم خلال السنتين 1952 و1953 ، فيكون ما تبقى من الرسم ساقطاً بعامل مرور الزمن الخاص.