Legal opinions

Legal opinion 21/10/1977

رأي استشاري رقم 6/1977

Number
6/1977
Date
21/10/1977
Requested by
وزارة المالية
File
9/1977
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول سقوط رسم انتقال بمرور الزمن

ان مهلة مرور الزمن العادية المنصوص عليها في المادة 42 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية انقضت على رسم الانتقال الذي تحقق قبل سنة 1952 ودفع قسطين من الرسم خلال السنتين 1952 و1953 ، فيكون ما تبقى من الرسم ساقطاً بعامل مرور الزمن الخاص.