Legal opinions

Legal opinion 25/02/1981

رأي استشاري رقم 16/1981

Number
16/1981
Date
25/02/1981
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
9/1981
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول طريقة الاحتساب الواجب اتباعها لتطبيق افضلية 15% لصالح الصناعة اللبنانية

ان اعطاء العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة 15 بالمئة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية يعني تخفيض قيمة العرض المقدم لسلع مصنوعة في لبنان بنسبة 15 بالمئة ومن ثم مقارنة قيمة العرض المخفض هذا مع قيمة العروض بغية تحديد العرض الانسب.