Legal opinion 25/02/1981
رأي استشاري رقم 16/1981
- Number
- 16/1981
- Date
- 25/02/1981
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 9/1981
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول طريقة الاحتساب الواجب اتباعها لتطبيق افضلية 15% لصالح الصناعة اللبنانية
ان اعطاء العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة 15 بالمئة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية يعني تخفيض قيمة العرض المقدم لسلع مصنوعة في لبنان بنسبة 15 بالمئة ومن ثم مقارنة قيمة العرض المخفض هذا مع قيمة العروض بغية تحديد العرض الانسب.