Legal opinions

Legal opinion 24/02/1983

رأي استشاري رقم 16/1983

Number
16/1983
Date
24/02/1983
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
9/1982
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن اعادة تصفية وصرف نفقات عن عامي 1975 و1976 اتلفت مستنداتها

ان اعادة تصفية وصرف النفقات المترتبة على ادارة الهاتف بسبب فقدان وتلف المستندات بسبب الأحداث الامنية نص عليها القانون رقم 16/78 الذي اوجب على اصحاب العلاقة تقديم طلباتهم خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر القانون تحت طائلة سقوط حقهم ورد طلباتهم.