Legal opinion 24/02/1983
رأي استشاري رقم 16/1983
- Number
- 16/1983
- Date
- 24/02/1983
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 9/1982
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن اعادة تصفية وصرف نفقات عن عامي 1975 و1976 اتلفت مستنداتها
ان اعادة تصفية وصرف النفقات المترتبة على ادارة الهاتف بسبب فقدان وتلف المستندات بسبب الأحداث الامنية نص عليها القانون رقم 16/78 الذي اوجب على اصحاب العلاقة تقديم طلباتهم خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر القانون تحت طائلة سقوط حقهم ورد طلباتهم.