Legal opinions

Legal opinion 19/02/1985

رأي استشاري رقم 17/1985

Number
17/1985
Date
19/02/1985
Requested by
وزارة المالية
File
9/1985
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي فيما اذا كان استدراج العروض الذي تجريه كل ادارة مختصة بذاتها يجب ان يتم وفق برنامج سنوي ام لا

انه على ضوء احكام المواد 122-144-146-156 من قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات ليس هناك ما يقضي بضرورة ادراج استدراج العروض الذي تجريه الادارة المختصة بذاتها في برنامج سنوي.