Legal opinion 19/02/1985
رأي استشاري رقم 17/1985
- Number
- 17/1985
- Date
- 19/02/1985
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9/1985
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي فيما اذا كان استدراج العروض الذي تجريه كل ادارة مختصة بذاتها يجب ان يتم وفق برنامج سنوي ام لا
انه على ضوء احكام المواد 122-144-146-156 من قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات ليس هناك ما يقضي بضرورة ادراج استدراج العروض الذي تجريه الادارة المختصة بذاتها في برنامج سنوي.