Legal opinions

Legal opinion 27/07/1970

رأي استشاري رقم 35/1970

Number
35/1970
Date
27/07/1970
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
9/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي عما اذا كان ثمة ما يمنع اقتطاع النفقات الادارية من اعتمادات التعهد فور تخصيصها بدلاً من اجرائه من الاعتمادات السنوية.

يمكن ان تحسب النفقات الادارية على أساس اعتمادات التعهد على أن يصار الى اقتطاعها من اعتمادات الدفع خلال سني التنفيذ مع الاشارة الى ان قيمة الـ 5% هي الحد الاقصى لهذه النفقات وانه يقتضي حسابها بالنتيجة على اساس قيمة الاشغال المنفذة فعلياً.