Legal opinion 27/07/1970
رأي استشاري رقم 35/1970
- Number
- 35/1970
- Date
- 27/07/1970
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 9/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي عما اذا كان ثمة ما يمنع اقتطاع النفقات الادارية من اعتمادات التعهد فور تخصيصها بدلاً من اجرائه من الاعتمادات السنوية.
يمكن ان تحسب النفقات الادارية على أساس اعتمادات التعهد على أن يصار الى اقتطاعها من اعتمادات الدفع خلال سني التنفيذ مع الاشارة الى ان قيمة الـ 5% هي الحد الاقصى لهذه النفقات وانه يقتضي حسابها بالنتيجة على اساس قيمة الاشغال المنفذة فعلياً.