Legal opinion 07/04/1999
رأي استشاري رقم 16/1999
- Number
- 16/1999
- Date
- 07/04/1999
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 9/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول امكانية تعديل العقد بين صندوق التعاضد في الجامعة اللبنانية ومستشفى قلب يسوع المتضمن طلب زيادة في تعرفة اقامة المريض
1-ان تعديل الاسعار يجب أن يحصل باتفاق صندوق التعاضد والمستشفى وفقاً لأحكام العقد وليس فقط بناء على طلب الفريق الثاني. 2-في حال عدم الاتفاق فان الخلاف الحاصل بين الفريقين حول تعديل أسعار الاتفاقية يجب ان تبت فيه اللجنة المحددة في المادة 13 من الاتفاقية.