Legal opinions

Legal opinion 07/04/1999

رأي استشاري رقم 16/1999

Number
16/1999
Date
07/04/1999
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
9/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول امكانية تعديل العقد بين صندوق التعاضد في الجامعة اللبنانية ومستشفى قلب يسوع المتضمن طلب زيادة في تعرفة اقامة المريض

1-ان تعديل الاسعار يجب أن يحصل باتفاق صندوق التعاضد والمستشفى وفقاً لأحكام العقد وليس فقط بناء على طلب الفريق الثاني. 2-في حال عدم الاتفاق فان الخلاف الحاصل بين الفريقين حول تعديل أسعار الاتفاقية يجب ان تبت فيه اللجنة المحددة في المادة 13 من الاتفاقية.