Legal opinion 10/04/1996
رأي استشاري رقم 11/1996
- Number
- 11/1996
- Date
- 10/04/1996
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
- File
- 9/1996
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن تسديد رسوم القيمة التأجيرية والأرصفة والمجارير عن الأبنية العائدة للدولة والمشغولة من قبلها
ان الادارات العامة والمؤسسات العامة خاضعة للرسم على القيمة التأجيرية ولرسم صيانة المجارير والارصفة بالنسبة للابنية المشغولة من قبلها. وانه ، بالمقابل ، لا يمكن فرض غرامات تأخير على الدولة ، باعتبار ان فرض مثل هذه الغرامات على الادارات العامة والمؤسسات العامة لا يجوز ان يتم الا بنص تشريعي وهو ما لم ينص عليه قانون الرسوم البلدية.