Legal opinions

Legal opinion 10/04/1996

رأي استشاري رقم 11/1996

Number
11/1996
Date
10/04/1996
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
File
9/1996
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن تسديد رسوم القيمة التأجيرية والأرصفة والمجارير عن الأبنية العائدة للدولة والمشغولة من قبلها

ان الادارات العامة والمؤسسات العامة خاضعة للرسم على القيمة التأجيرية ولرسم صيانة المجارير والارصفة بالنسبة للابنية المشغولة من قبلها. وانه ، بالمقابل ، لا يمكن فرض غرامات تأخير على الدولة ، باعتبار ان فرض مثل هذه الغرامات على الادارات العامة والمؤسسات العامة لا يجوز ان يتم الا بنص تشريعي وهو ما لم ينص عليه قانون الرسوم البلدية.