Legal opinion 08/09/1975
رأي استشاري رقم 120/1975
- Number
- 120/1975
- Date
- 08/09/1975
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 90/1975
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن امكانية وكيفية تطبيق المادة 226 من قانون المحاسبة العمومية ، قبل تصديق موازنة عام 1975
انه يمكن تطبيق المادة 226 من قانون المحاسبة العمومية بصرف النظر عن تصديق الموازنة اما لجهة كيفية تطبيق المادة المذكورة ، فلا يمكن اعتبار مشروع موازنة عام 75 بمثابة موازنة السنة الجارية انما تكون موازنة السنة الجارية مؤلفة من كافة الموازنات الاثني عشرية التي أقرت ويكون لوزارة الدفاع أن تعتمد قيمة الاعتمادات المجازة بموجب الموازنات الاثني عشرية المقررة.