Legal opinions

Legal opinion 08/09/1975

رأي استشاري رقم 120/1975

Number
120/1975
Date
08/09/1975
Requested by
وزارة المالية
File
90/1975
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن امكانية وكيفية تطبيق المادة 226 من قانون المحاسبة العمومية ، قبل تصديق موازنة عام 1975

انه يمكن تطبيق المادة 226 من قانون المحاسبة العمومية بصرف النظر عن تصديق الموازنة اما لجهة كيفية تطبيق المادة المذكورة ، فلا يمكن اعتبار مشروع موازنة عام 75 بمثابة موازنة السنة الجارية انما تكون موازنة السنة الجارية مؤلفة من كافة الموازنات الاثني عشرية التي أقرت ويكون لوزارة الدفاع أن تعتمد قيمة الاعتمادات المجازة بموجب الموازنات الاثني عشرية المقررة.