Legal opinions

Legal opinion 03/11/1983

رأي استشاري رقم 85/1983

Number
85/1983
Date
03/11/1983
Requested by
مجلس الخدمة المدنية
File
90/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن المراجع الصالحة في الادارات العامة والمؤسسات العامة للتنازل عن الكفالات المقدمة لصالحها وطلب الغائها او اعتبارها بدون موضوع

1-ان المرجع الصالح للبت بالصفقة في الادارات العامة هو الذي يوقع دفتر الشروط الخاص الذي يفرض اصلا تقديم الكفالة فانه يعود للمرجع المذكور ايضا صلاحية التنازل عن الكفالة او طلب الغائها او اعتبارها بدون موضوع وذلك عملا بمبدأ موازاة الصيغ . 2-ان المرجع الصالح للبت بالصفقة في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون المحاسبة العموميةهو المرجع الصالح لطلب الغاء الكفالة واعتبارها بدون موضوع ما لم تحدد قوانينها او انظمتها مرجعا آخر لهذه الغاية.