Legal opinion 03/11/1983
رأي استشاري رقم 85/1983
- Number
- 85/1983
- Date
- 03/11/1983
- Requested by
- مجلس الخدمة المدنية
- File
- 90/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن المراجع الصالحة في الادارات العامة والمؤسسات العامة للتنازل عن الكفالات المقدمة لصالحها وطلب الغائها او اعتبارها بدون موضوع
1-ان المرجع الصالح للبت بالصفقة في الادارات العامة هو الذي يوقع دفتر الشروط الخاص الذي يفرض اصلا تقديم الكفالة فانه يعود للمرجع المذكور ايضا صلاحية التنازل عن الكفالة او طلب الغائها او اعتبارها بدون موضوع وذلك عملا بمبدأ موازاة الصيغ . 2-ان المرجع الصالح للبت بالصفقة في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون المحاسبة العموميةهو المرجع الصالح لطلب الغاء الكفالة واعتبارها بدون موضوع ما لم تحدد قوانينها او انظمتها مرجعا آخر لهذه الغاية.