Legal opinion 25/08/1973
رأي استشاري رقم 83/1973
- Number
- 83/1973
- Date
- 25/08/1973
- Requested by
- بلدية مرجعيون
- File
- 90/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي عما اذا كان يجوز لبلدية جديدة مرجعيون دفع تعويض صرف المحاسب السابق السيد الياس سلامة ذيب قبل ابراء ذمته من قبل ديوان المحاسبة
ليس في القوانين والانظمة المرعية الاجراء نص يجيز للادارة التوقف عن دفع تعويض الصرف للمحاسب المصروف من الخدمة الى حين صدور قرار عن ديوان المحاسبة بابراء ذمته.