Legal opinions

Legal opinion 25/08/1973

رأي استشاري رقم 83/1973

Number
83/1973
Date
25/08/1973
Requested by
بلدية مرجعيون
File
90/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي عما اذا كان يجوز لبلدية جديدة مرجعيون دفع تعويض صرف المحاسب السابق السيد الياس سلامة ذيب قبل ابراء ذمته من قبل ديوان المحاسبة

ليس في القوانين والانظمة المرعية الاجراء نص يجيز للادارة التوقف عن دفع تعويض الصرف للمحاسب المصروف من الخدمة الى حين صدور قرار عن ديوان المحاسبة بابراء ذمته.